قانون العمل.. تعرف على محددات الحصول على إجازة مرضية

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون العمل.. تعرف على محددات الحصول على إجازة مرضية, اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 09:35 صباحاً

تنص المادة 131 من قانون العمل على أنه للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

 

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسرى في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا ما كان له رصيد يسمح بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق