نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إلزام مختلس برد 66.4 ألف درهم و5000 تعويضاً, اليوم الأحد 25 مايو 2025 03:21 صباحاً
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف مختلس برد مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، إلى المؤسسة التي كان يعمل فيها، مع إلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية التي أصابتها بمبلغ 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة تجارية دعوى ضد موظف مختلس، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً، مع الفائدة القانونية والتأخيرية بـ12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه بمبلغ 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، جراء ما أصابها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه اختلس مبلغ المطالبة أثناء عمله في المؤسسة، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية (المؤسسة) أقامت دعواها للمطالبة برد المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه، وكان قد سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة، وأحيلت للمحاكمة الجزائية، وصدر ضده الحكم الحضوري بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، وعليه يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية - لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، لافتة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ويكون الحكم الجزائي قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من مبلغ المطالبة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 66 ألفاً و451 درهماً. كما حكمت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم تعويضاً، وبرسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق