نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل و رسمي : صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في الرائد الرسمي, اليوم السبت 24 مايو 2025 11:21 صباحاً
نشر في تونسكوب يوم 24 - 05 - 2025
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي رقم 9 لسنة 2025، بتاريخ 21 ماي 2025، يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع هذا القانون بعد جلسة عامة مطولة انطلقت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
يتضمن القانون أحكامًا انتقالية، من بينها ما ورد في الفصل 6، الذي ينص على أن عقود الشغل محددة المدة، غير المشمولة بالحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 64 (الجديد) من مجلة الشغل، تتحول تلقائيًا إلى عقود شغل غير محددة المدة، بغض النظر عن مدة انتهاء العقد أو إنهاء الأعمال المنصوص عليها فيه.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، والتي لا تزال سارية التنفيذ أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025. وفي هذه الحالة، تُحسب الأقدمية المكتسبة بموجب عقود الشغل محددة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى ضمن الأقدمية العامة للأجير، شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز السنة الواحدة متواصلة.
فيما ينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المحددة في عقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، إذا كانت أقل من ستة أشهر.
أما الفصل 8، فيقر أن الأجراء المستخدمين في إطار مناولة اليد العاملة المحظورة بموجب الفصل 28 (الجديد) من مجلة الشغل، بالإضافة إلى الأعوان المستخدمين بشكل دائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، يعتبرون مرسمين لدى المؤسسة المستفيدة ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويُحتسب في هذه الحالة الأقدمية المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة أو الاستخدام الدائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية ضمن الأقدمية العامة للأجراء، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة مع المؤسسة المستفيدة، ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة متصلة.
وينص الفصل 9 على أن إنهاء عقود الشغل محددة المدة، سواء من قبل المؤجر أو نتيجة لمنع مناولة اليد العاملة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعد سببًا لترسيم الأجير تلقائيًا لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي حال تأخر المؤجر أو المؤسسة المستفيدة في تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة تعويضية تُقدر بأجرة شهرين عن كل سنة من سنوات الأقدمية. وتُسقط هذه المطالبة تلقائيًا بعد مرور عام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
كما يدعو الفصل 10 المؤسسات المشار إليها في الفصل 30 (الجديد) من مجلة الشغل، القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى تسوية أوضاعها وفقًا لأحكام مجلة الشغل، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
.
0 تعليق